الحر العاملي
178
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وأمّا التي في السنّة : فالمواقعة في شهر رمضان ، وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدّة ، والمواقعة في الإحرام ، والمحرم يتزوّج أو يزوّج ، والمظاهر قبل أن يكفّر ، وتزويج المشرك ( 1 ) ، وتزويج الرجل امرأة قد طلَّقها للعدّة تسع تطليقات ، وتزويج الأمة على الحرّة ، وتزويج الذمّيّة على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمّتها ، وتزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرّة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشتركة ، والجارية المشتراة قبل أن يستبرأها ، والمكاتبة التي قد أدّت بعض المكاتبة . [ 80 ] وعن عليّ عليه السلام في بيان المحكم من القرآن ، قال : ومنه قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ » ( 1 ) الآية ، ومنه قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ » ( 1 ) إلى آخر الآية ، فهذا كلَّه محكم ، لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجري هذا المجرى . أقول : قد بقي أقسام من المحرّمات تقدّم بعضها ويأتي الباقي . الثاني : في أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه وإن علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها وقد تقدّم دليله ويأتي أيضا . [ 81 ] وعن أحدهما عليهما السلام : لو لم تحرم على الناس أزواج النبيّ صلَّى الله عليه وآله لقول الله عزّ وجلّ : « وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » ( 1 ) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » ( 1 ) ، ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة
--> ( 1 ) الوسائل والخصال : المشركة . [ 80 ] الوسائل 14 : 311 / 3 . ( 1 ) المائدة : 3 . ( 1 ) النساء : 23 . [ 81 ] الوسائل 14 : 312 / 1 . ( 1 ) الأحزاب : 53 . ( 1 ) النساء : 22 .